و كذا لو لاط بعبده . و لو ادعى العبد الاكراه ( إكراهه خ ) درى عنه الحد . و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب . و لو لاط بمثله فللامام عليه السلام الاقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم . و موجب الايقاب القتل للفاعل و المفعول إذا كان ( 1 ) بالغا عاقلا ، و يستوي فيه كل موقب . و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الاصح . و الامام مخير في الموقب بين قتله و رجمه و إلقائه من جدار و إحراقه ، و يجوز أن يضم الاحراق إلى غيره من الآخر ( الآخرين خ ) . و من لم يوقب فحده مائة على الاصح ، و يستوي فيه الحر و العبد ، و لو في اللواط " قال دام ظله " : و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الاصح .
ذهب الشيخان إلى وجوب الحد عليه ، كما في الزنا ، و مخالفوهما ثم وهنا واحد ، و الوجه ما ذكرنا ثم . و ذهب سلار إلى رفع الحد ، و ابن بابويه إلى وجوبه إذا كان زانيا ، و ما أعرف قائلا بالتفصيل . و الوجه أن يقال : يقتل الفاعل إن عرف منه القصد فيهما ، و اليه ذهب أبو الصلاح . " قال دام ظله " : و من لم يوقب فحده مائة ، على الاصح .
1 - إي : إذا كان كل منهما ( الرياض ) .