کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قوله : ( على الاصح ) تنبيه على تفصيل الشيخ في النهاية و الخلاف ، إلى أنه إن كان محصنا فاعلا كان أو مفعولا ، فالرجم ، و ان لم يكن محصنا ، فجلد مائة . و مستنده مضمون روايات ، منها ما رواه ابان ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : الملوط ( المتلوط خ ل ) حده حد الزاني . و ما رواه محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : أبو عبد الله عليه السلام : حد الواطي مثل حد الزنا ، و قال : إن كان قد احصن رجم ، و الا جلد . و ما رواه محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اللواط ؟ فقال : ذلك الكفر بما ( لما خ ) أنزل الله على نبيه ( رسوله خ ) صلى الله عليه و آله .فقال الشيخ المراد من الروايات ، إذا كان الفعل دون الايقاب ، فانه يعتبر هناك الاحصان و عدمه ، و الا مع الايقاب القتل ، على كل حال . و ذهب المفيد و علم الهدى و سلار و أتباعهم و المتأخر إلى ان مع عدم الايقاب يقتصر على الجلد ، على كل حال . و هو أشبه لان الاصل حفظ الدماء المعصومة ، و روى ذلك سليمان بن هلال ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، و ان كان ثقب أقيم قائما ، ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .