کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 555
نمايش فراداده

حد القذف يورث

لو قذف جماعة

ما يشترط في المقذوف

فالصبي لا يحد بالقذف و يعزر . و كذا المجنون .

( الثاني ) المقذوف : و يشترط فيه : البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و الستر .

فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد يل يعزر . و كذا الاب لو قذف ولده ، و يحد الولد لو قذفه . و كذا الاقارب .

( الثالث ) في الاحكام : فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا و طالبوا مجتمعين ، و إن افترقوا فلكل واحد حد . وحد القذف يورث كما يورث المال ، و لا يرثه الزوج و لا الزوجة . و لو قال : ابنك زان أو بنتك زانية فألحد لهما . " قال دام ظله " : و لو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فألحد لهما ، و قال في النهاية : له المطالبة و العفو .

أقول : مقتضى النظر ، ان الحد و العفو و المطالبة للمقذوف ، و اختاره المتأخر مقيدا بان يكون المقذوف حيا مولى عليه . و في التقييد تكلف ، فان الصغير لا قذف له في موضع . و قال في النهاية : على القاذف الحد ، و للمواجه به المطالبة ، سواء كان المقذوف حيا أو ميتا ، و كذا العفو له ، الا ان يسبقه المقذوف إلى العفو ( فسأل العفو خ ) و ما أعرف من اين قاله ؟