کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
" و قال في النهاية : له المطالبة و العفو . و لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام . و يقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا . و قيل : في الثالثة . و الحد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ، و يجلد يثيابه و لا يجرد ، و يضرب متوسطا ، و لا يعزر الكفار مع التنابز .( الرابع ) في اللواحق : و هي ( فيه خ ) مسائل : ( الاولى ) يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله . و كذا من سب أحد الائمة عليهم السلام . و يحل دمه لكل سامع إذا أمن .( الثانية ) يقتل مدعي النبوة . و كذا من قال : لا أدري محمد صلى الله عليه و آله صادق أم لا ؟ إذا كان على ظاهر الاسلام .( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما . و يعزر إذا كان كافرا .( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي من عشرة أسواط . و كذا العبد ، و لو فعل استحب عتقه .( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته .قال دام ظله " : و يقتل القاذف ، في الرابعة ، إذا حد ثلاثا ، و قيل : في الثالثة .الخلاف هنا ، كما في الزنا و اللواط ، و في الاول احتياط .