و كذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد .
الفصل الرابع .
في حد المسكر و النظر في امور ثلاثة : ( الاول ) في الموجب : و هم تناول المسكر و الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم . و يشترط : البلوغ و العقل .
فالتناول يعم الشارب و المستعمل في الادوية و الاغذية ، و يتعلق الحكم و لو بالقطرة . و كذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه . و كل ما حصلت فيه الشدة المسكرة ، و يسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم . و يثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار .
( الثاني ) الحد : و هو ثمانون جلدة ، و يستوي فيه الحر و العبد و الكافر مع التظاهر ، و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه ، و يتقى وجهه و فرجه ، و لا يحد حتى يفيق . و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي .
الفصل الرابع : في حد المسكر " قال دام ظله " : و إذا حد مرتين ، قتل في الثالثة ، و هو المروي ، و قال ( الشيخ خ )