في الخلاف : في الرابعة .
القول الاول للشيخ في النهاية ، و عليه أتباعه ، و اختاره المتأخر ، و يدل عليه ، ما رواه الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم ، بن ابي البلاد ، عن ابيه ، عن الاصبغ ، عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة : من شرب ( يشرب خ ) شربة خمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه . و ما رواه النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه . و في معناها اخرى ، عن المعلى ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله . و اخرى ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابي عبيدة ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و القول الثاني للشيخ في الخلاف و المبسوط ، و العمل على الاول ( بالاول خ ) للروايات .
( 1 ) و في بعض النسخ : ( و قيل : في الرابعة ) بدل قوله ( و قال في الخلاف : في الرابعة ) .
( 2 ) بضم العين المهملة و فتح الراء الغير المعجمة و النون و الياء ، قال ابن داود : منسوب إلى عرينة بن عرين آه ( تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج 1 ص 250 ) .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب حد المسكر .
ج 18 ص 47 .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد المسكر .
( 5 ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله ، إذا اتى بشارب الخمر ضربه ، ثم ان اتى به ثانية ضربه ، ثم ان اتى به ثالثة ضرب عنقه ( الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد المسكر .
( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد المسكر .
( 7 ) يعني الروايات المذكورة .