و لا يقطع اليسار مع وجود اليمنى ( اليمين خ ) ، بل بقطع اليمين و لو كانت شلاء . و كذا لو كانت اليسار شلاء . و لو لم يكن يساره قطعت اليمين . " قال دام ظله " : و لو لم يكن يساره ، قطعت اليمين ، و في رواية : لا تقطع ، و قال في النهاية : و لو لم تكن يسار ، قطعت رجله اليسرى ، و لم تكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس ، و في الكل تردد .
الكل اشارة إلى الانتقالات ، و منشأة أن قطع الاعضاء و الحبس تشريع ، فيتوقف على تنصيص الشارع ، و حيث لا نص ، فلا قطع و لا عقوبة . وكأن الشيخ نظر إلى أن السرقة توجب العقوبة ، فمع عدم اليسار لا تقطع اليمين لئلا يبقى بلا يدين ، عملا برواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا لم يكن يسار لا تقطع اليمين ، لئلا يبقى بلايدين . و هي المشار إليها في الكتاب فينتقل إلى الرجل اليسرى ، كما لو لم تكن يمين ، ينتقل إلى اليد اليسرى ، فمع عدم الرجل يحبس ، كما لو سرق ثلاثا ، و هذا التخريج بعيد عن المذهب . و قال في المبسوط : إذا لم يكن يسار تقطع اليمين ، و هو أشبه ، عملا بالآية ، ثم قال : و مع عدم اليمين ينتقل إلى الرجل . و في الكل اشكال ، لعدم الدليل ، و الحاصل أن اللازم على السارق قطع اليمين ، إن كان له يسار ، و هو متفق عليه ، و مع عدم اليسار يقطع أيضا على الاشبه ، عملا
( 1 ) و كأنه مآخوذ من مضمون حديث 9 من باب 5 من أبواب حد السرقة ، و لم نجد غيره بهذا المضمون ، عن عبد الرحمن . ( 2 ) يعني في عبارة المصنف من قوله قده : و لو لم يكن رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس .