کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابع ) في الحد : و هو قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى ، و تترك له الراحة و الابهام و لو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، و يترك العقب . و لو سرق ثالثة حبس دائما . و لو سرق في السجن قتل . و لو تكررت السرقة من حد كفى حد واحد .

عنه القطع ، و استدل بإجماع الفرقة ، و لم يثبت .

نعم روى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ، عليهما السلام ( في حديث ) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، و لم يقطع ، إذا لم يكن شهود . و الرواية مرسلة ، و لا وجه للسقوط .

فألحق ما اختاره في المبسوط فانه قال فيه : و الحق عندي أنه لا يسقط . و عليه المتأخر و شيخنا دام ظله ، و هو في رواية الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت ( الحديث ) .

روى هذه أيضا محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام .

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة .

( 2 ) الوسائل باب 12 صدر حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .

( 3 ) الوسائل باب 12 مثل حديث 1 بالسند الثالث للشيخ ره .

/ 675