کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( الرابع ) في الحد : و هو قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى ، و تترك له الراحة و الابهام و لو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، و يترك العقب . و لو سرق ثالثة حبس دائما . و لو سرق في السجن قتل . و لو تكررت السرقة من حد كفى حد واحد .عنه القطع ، و استدل بإجماع الفرقة ، و لم يثبت .نعم روى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ، عليهما السلام ( في حديث ) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، و لم يقطع ، إذا لم يكن شهود . و الرواية مرسلة ، و لا وجه للسقوط .فألحق ما اختاره في المبسوط فانه قال فيه : و الحق عندي أنه لا يسقط . و عليه المتأخر و شيخنا دام ظله ، و هو في رواية الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت ( الحديث ) .روى هذه أيضا محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام .