و الاشبه : تحتم الحد ، و لا يضمن سراية الحد .
( الخامس ) في اللواحق : و فيه مسائل : ( الاولى ) إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان . و في الخلاف اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا .
( الثانية ) لو قامت الحجة بالسرقة ثم إمسكت فقطع ، ثم شهدت الاشعث ( الاشعب خ ) أ تعطل حدا من حدود الله ؟ قال : و ما يدريك يا هذا ، ( ما هذا خ ) إذا قامت البينة ، فليس للامام أن يعفو ، و إذا أقر الرجل على نفسه ، فذلك إلى الامام إن شاء عفا و ان شاء قطع . و ضعف الرواية بين ، لكن عمل عليها الشيخ في النهاية و الخلاف ، و تبعه أبو الصلاح ، و يظهر من كلامه في المبسوط ، أنه لا يسقط ، و هو أشبه ، و عليه المتأخر و شيخنا . " قال دام ظله " : إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان ، و في الخلاف : اشترط ( يشترط خ ) بلوغ نصيب كل منهما نصابا . و وجه ما ذكره في النهاية ، أن كل واحد منهما سارق النصاب ، و سارق النصاب يقطع ، اما الاول فلانه لو انفرد لكان ( كان خ ) مستقلا بنفسه ، فلا تأثير لاجتماع الآخر معه ، و اما الثاني ، فمسلم ، و اليه ذهب المرتضى في الانتصار . و اما ما قاله في الخلاف ، فانه استدل بإجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و بأن الاصل براءة الذمة . و في الاستدلال نظر ، و في المسألة تردد ، و الاول أظهر ، و المتأخر على الثاني . " قال دام ظله " : لو قامت الحجة بالسرقة ، ثم أمسكت ، فقطع ، ثم شهدت عليه
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود .