أما الرمي بالحجر الغامز ( 1 ) و السهم المحدد ( أو بالسهم خ ) فإنه يوجب القود لو قتل . و كذا لو ألقاه في النار .
أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات .
أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه .
أو إلى الاسد فافترسه ، لانه كالآلة عادة . و لو أمسك واحد و قتل الآخر و نظر ثالث فالقود على القاتل و يحبس الممسك أبدا و تفقا عين الناظر . و لو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره . و كذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر . و يحبس الآمر أبدا . " قال دام ظله " : و يحبس الآمر أبدا ، و لو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما أنه كغيره ، و المروي ، يقتل به السيد ، إلى آخره .
القول الاول ، ذكره الشيخ في النهاية ، و كأنه استناد إلى ما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجل أمر رجلا ( آخر خ ) بقتل رجل ، فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت . و اختاره في الاستبصار ، و يدل عليه قوله تعالى أن النفس بالنفس .
فاما ما رواه إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقتله ، قال : فقال : يقتل السيد به .
1 - أي : الكابس على البدن لثقله . ( الرياض ) . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس 19 ص 32 . ( 3 ) المائدة - 45 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 33 .