کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما : كغيره . و المروي ( 1 ) : يقتل به السيد . و قال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى . و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس .

أما لو جرحه و قتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، و الآخر : يدخل .

فحمله الشيخ على من تعود الامر بقتل الناس . و قال في الخلاف : إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل ، فعليه القود ، و ان كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود ، والدية على السيد ( انتهى ) ، و التفصيل حسن . و في المبسوط : إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل ( به خ ) و لا يقتل السيد .

( فان قيل ) : إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود ، ففتوى الخلاف و النهاية مختلف ، الا ان في الخلاف ، صرح به نطقا ( قلنا ) : تظهر الفائدة بين الكتابين ، على مذهب الشيخ في النهاية ، فان ( ان خ ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار ، يقتل بالقود . " قال دام ظله " : أما لو جرحه و قتله فقولان ، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، و الآخر يدخل ، و في النهاية ، إن فرقه لم يدخل ، و مستندها رواية محمد بن قيس .

1 - الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب قصاص النفس .

( 2 ) في نسختين من نسخ الكتاب هكذا : ( و الا يقتل السيد ) بدل قوله : ( و لا يقتل السيد ) .

( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله ، فقال : ان كان فرق ذلك اقتص منه ، ثم يقتل ، و ان كان ضربه ضربة ضربت عنقه و لم يقتص منه .

/ 675