کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما : كغيره . و المروي ( 1 ) : يقتل به السيد . و قال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى . و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس .أما لو جرحه و قتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، و الآخر : يدخل .فحمله الشيخ على من تعود الامر بقتل الناس . و قال في الخلاف : إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل ، فعليه القود ، و ان كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود ، والدية على السيد ( انتهى ) ، و التفصيل حسن . و في المبسوط : إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل ( به خ ) و لا يقتل السيد .( فان قيل ) : إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود ، ففتوى الخلاف و النهاية مختلف ، الا ان في الخلاف ، صرح به نطقا ( قلنا ) : تظهر الفائدة بين الكتابين ، على مذهب الشيخ في النهاية ، فان ( ان خ ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار ، يقتل بالقود . " قال دام ظله " : أما لو جرحه و قتله فقولان ، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، و الآخر يدخل ، و في النهاية ، إن فرقه لم يدخل ، و مستندها رواية محمد بن قيس .