و لو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما : كغيره . و المروي ( 1 ) : يقتل به السيد . و قال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى . و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس .
أما لو جرحه و قتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، و الآخر : يدخل .
فحمله الشيخ على من تعود الامر بقتل الناس . و قال في الخلاف : إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل ، فعليه القود ، و ان كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود ، والدية على السيد ( انتهى ) ، و التفصيل حسن . و في المبسوط : إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل ( به خ ) و لا يقتل السيد .
( فان قيل ) : إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود ، ففتوى الخلاف و النهاية مختلف ، الا ان في الخلاف ، صرح به نطقا ( قلنا ) : تظهر الفائدة بين الكتابين ، على مذهب الشيخ في النهاية ، فان ( ان خ ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار ، يقتل بالقود . " قال دام ظله " : أما لو جرحه و قتله فقولان ، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، و الآخر يدخل ، و في النهاية ، إن فرقه لم يدخل ، و مستندها رواية محمد بن قيس .
1 - الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب قصاص النفس . ( 2 ) في نسختين من نسخ الكتاب هكذا : ( و الا يقتل السيد ) بدل قوله : ( و لا يقتل السيد ) . ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله ، فقال : ان كان فرق ذلك اقتص منه ، ثم يقتل ، و ان كان ضربه ضربة ضربت عنقه و لم يقتص منه .