" و كذا الاقارب . و في قتل الجد بولد الولد تردد .
( الشرط الرابع ) كمال العقل : فلا يقاد المجنون و لا الصبي ، و جنايتهما عمدا و خطأ على العاقلة . و في رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا .
قال دام ظله " : و في قتل الجد بولد الولد ، تردد .
منشأ التردد ، الخلاف في الجد ، هل يطلق عليه لفظ الاب ام لا ؟ فمن قال : يطلق ، و هو الظاهر من كلام الله و كلام الفصحاء ، لا يقتل عنده ، و من قال : لا يطلق : يقتل عنده . " قال دام ظله " : و في رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، و في اخرى : إذا بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود ، و الاشهر ان عمده خطأ ، حتى يبلغ التكليف .
فأما رواية العشر ، فقد ذكرناها قبل هذا . و رواية الاشبار ، رواها النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، و الا قضى بالدية .
فاما عمدهم كالخطإ ، به عدة روايات ( منها ) ما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : عمد الصبي و خطؤه واحد .
( 1 ) لم نعثر على رواية دالة على ثبوت القصاص بالخصوص على من بلغ شهرا ، نعم قد وردت أحبار تدل على نفوذ وصيته فراجع باب 44 من كتاب الوصية . ( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 66 و باب 11 حديث 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307 ، و لفظه هكذا : قال : أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، و إذا لم يبلغ خمسة أشبار ، قضى بالدية ، و لا يخفى أنه ليس فيه أنه تقام عليه الحدود و الله العالم . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب العاقلة .