حديث ) قال : الدية المغلظة التي تشبه العمد ، و ليس بعمد ، أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل ، ثلاثة و ثلاثون حقة ، و ثلاثة و ثلاثون جذعة ، و أربع و ثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ( الحديث ) . و مثلها في رواية محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و في رواية ابن سنان ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام ، يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبيه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، ان دية ذلك تغلظ ، و هي مائة من الابل ، منها أربعون خلفة ، من بين ثنية إلى بازل عامها ، و ثلاثون حقة ، و ثلاثون بنت لبون ، و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، و ثلاثون بنت ( ابنة خ ) لبون ، و عشرون ابن مخاض ، و عشرون ابن لبون ذكر ( الحديث ) . و الشيخ جمع في الاستبصار بين هذه الروايات ، بأنه مفوض إلى الامام عليه السلام يعمل ما يراه . و اختار المفيد و سلار و أبو الصلاح ، الاولى ، و هي أصح سندا من الاخيرة . و اختاره ابن بابويه في المقنع ، الاخيرة .
( فاما ) ما ذكره شيخنا من ان الاشهر ثلاث و ثلاثون بنت لبون ، و ثلاث
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147 . ( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس ، و فيها : والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر و العصا ، الضربة و الاثنتين ، فلا يرد قتله ، فهي ثلاث ، ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة ، من طروقة الفحل ( الحديث ) ج 19 ص 145 . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146 .