کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
" كتاب الديات و النظر في امور أربعة : ( الاول في أقسام القتل و مقادير الديات : و أقسامه ثلاثة : عمد محض ، و خطأ و شبيه بالعمد .فالعمد أن يقصد إلى الفعل و القتل ، و قد سلف مقاله . و الشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب للتأديب أو يعالج للاصلاح فيموت . و الخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيتخطأ ( فيخطأ خ ) السهم إلى إنسان فيقتله .فدية العمد : مائة من مسان الابل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، و تستأدي في سنة واحدة من مال الجاني ، و لا تثبت إلا بالتراضي . و في دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث و ثلاثون بنت لبون ، قال دام ظله " : و في دية شبيه العمد روايتان .في رواية علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في