و ديات نسائهم على النصف من ذلك . و لا دية لغيرهم من أهل الكفر . و في دية ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر .
الكتاب . و به غيرها من الروايات .
فاما ما رواه منصور ( بن حازم خ ) عن ابان بن تغلب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : دية النصراني و اليهودي دية المسلم . و ما رواه أبو نصر ، عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : دية اليهودي و النصراني و المجوسي أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم ، فان للامام عليه السلام ان يأخذ منه بما يراه أردع ، و لا ينقص عن ثمانمائة درهم . " قال دام ظله " : و في دية ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم .
الخ .
ذهب المرتضى و ابن بابويه في المقنع ، إلى ان دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم ، و هو في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن دية ولد الزنا ، فقال : ثمانمائة درهم ، مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي . و في رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 . ( 3 ) في الوسائل : عن علي عن ابي بصير . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ديات النفس ، و في آخره : و قال أيضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ج 19 ص 163 . ( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس 19 ص 164 .