کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 624
نمايش فراداده

* موجبات الضمان * ضابط المباشرة الاتلاف لامع القصد

حكم ما لو كانت جنايته لاتستوعب قيمته

لا يضمن المولى جناية العبد

حكم ما لو جنى جان على العبد

العبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه

و العبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه . و لو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته ، و لو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية ، ليس له دفعه و المطالبة بالقيمة . و لا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته ، و للمولى فكه بأرش الجناية ، و لا تخير لمولى المجني عليه . و لو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الارش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا . و يستوي في ذلك الرق المحض و المدبر ، ذكرا كان أو أنثى . وام الولد على التردد .

( النظر ا لثاني ) في موجبات الضمان و البحث إما في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات .

أما المباشرة : فضابطها الاتلاف لامع القصد ، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه . " قال دام ظله " و العبد أصل للحر ، فيما لا تقدير فيه .

معناه لو جنى على الحر و ليس لتلك الجناية في الشرع تقدير ، يفرض ان الحر عبد ثم يقوم ، كما لو كان عبدا ، ويحكم كما في العبد ، فالعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه ، و الحر أصل للعبد ، فيما فيه تقدير ، و قد عرفت معنى هذا من المتن . " قال دام ظله " : وام ولد ( ام الولد خ ) على التردد .

منشأ التردد أن ام الولد هل تسترق و تباع ام لا ، و قد تقدم هذا البحث ، و لهذا قال : ( على التردد ) بالتعريف ، اشارة إلى التردد المعهود .