کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو أبرأه المريض أو الولي فالوجه : الصحة ، لا مساس الضرورة إلى العلاج . و يؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . و قيل : لا يصح ، لانه إبراء مما لا يجب . و كذا البحث في البيطار . و النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد .في موجبات الضمان " قال دام ظله " : و لو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة ، إلى آخره .لما ثبت أن الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه ، و مست الحاجة اليه ، لزم على الشارع تشريع وسيلة يتوصل بها اليه ، و هي إبراء المريض أو الولي .فروى السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، و الا فهو له ضامن . و عليه فتوى الشيخ و أتباعه و أبي الصلاح . و قال المتأخر : لا يصح هذا الايراد لانه إسقاط حق ثابت ( و الجواب ) أنه لم لا يجوز ان يسوغ الشرع هنا ، لضرورة دفع الضرر . " قال دام ظله " : و النائم إذا انقلب على إنسان ، او فحص برجله ، فقتل ، ضمن في ماله ، على تردد .الخ . وجه التردد من أنه قتل خطأ ، فيكون ديته على العاقلة .