کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 628
نمايش فراداده

لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فماتت الراكبة

حكم مالو وقع على إنسان من علو فقتله

حكم ما لو كسر الاجير ما حمله على رأسه

و لو حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك من ماله . و في رواية السكوني : أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 1 ) . و هي مناسبة للمذهب . و لو وقع على إنسان من علو فقتله ، فإن قصد و كان يقتل غالبا قيد به ، و إن لم يقصد فهو شبيه بالعمد ( عمد خ ) يضمن الدية في ماله ، فإن ( و إن خ ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان . و لو دفعه دافع فالضمان على الدافع . و في النهاية : دية المقتول على الواقع ( المدفوع خ ) و يرجع بها على الدافع . و لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت ، قال في النهاية : الدية بين الناخسة و القامصة نصفان .

دية المقتول على الواقع ، و يرجع بها على الدافع .

مستند هذا القول ، رواية عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و الاشبه أن الدافع يضمن ، و هو اختيار ابي الصلاح و شيخنا و المتأخر . " قال دام ظله " : و لو ركبت جارية اخرى ، فنخستها ثالثة ، فقصمت ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، إلى آخره .

في هذه المسألة خمسة أقوال بين الاصحاب ، ثلاثة قد ذكرها و الرابع أن

1 - الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195 .

( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177 .

( 3 ) يعني قد ذكرها الماتن قدس سره .