ديتها ، و في شحمتها ثلث ديتها ، في خرم الشحمة ثلث ديتها . و في الشفتين الدية ، و في تقدير دية كل واحدة خلاف .
قال في المبسوط : في العليا الثلث ، و في السفلى الثلثان ، و اختاره المفيد . و النصف مذهب الشيخ في المبسوط ، و ما نعرف المستند ، فالعمل بمضمون الرواية أولى . " قال دام ظله " : و في الشفتين ، الدية ، و في تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى آخره .
أقول : ما اختاره في المبسوط أظهر بين الاصحاب ، و ذهب اليه المفيد ، و أبو الصلاح و سلار و المتأخر . و ما ذكره في النهاية و الخلاف ، فاستناد إلى ما رواه أبو جميلة ، عن ابان بن تغلب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، و في العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء . و أما قول ابن بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح . و بما قاله ابن ابي عقيل ، رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الشفتان ، العليا و السفلى سواء في الدية . و يدل عليه قولهم عليهم السلام : كلما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية .
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الاعضاء ج 19 ص 222 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 222 . ( 3 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الاعضاء ، لكن بصورة الاضمار ، فراجع . ( 4 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 213 .