و كذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح ، و لا تجب قبل ذلك . و لا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا . و لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود و الكفارة ، و لو ظنه حربيا فلا دية و عليه الكفارة .
الرابع في العاقلة ، : و النظر في المحل و كيفية التقسيط و اللواحق .
أما المحل : فالعصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الامام . و العصبة : من تقرب إلى الميت بالابوين أو بالاب كالاخوة و أولادهم ، و العمومة و أولادهم ، و الاجداد و إن علوا .
في العاقلة " قال دام ظله " : الرابع في العاقلة .
لما اختلف في تفسير العاقلة ، فأحببت ذكرها ، اقتداء بالفقهيات ، العقل في اللغة الدية ، قيل : سميت العاقلة بها ، لانها تحمل الدية . و قيل : العقل المنع ، و سميت العاقلة بها ، لانها تمنع القتل ، وأصل ذلك ( ان خ ) في الجاهلية كانت العشيرة تمنع القتل عن القائل بالسيف ، فسميت عاقلة . و قيل : العقل الشد ، و سميت العاقلة بها ، لانها تشد البعير بفناء ولي المقتول ، و الاول أقرب . و اختلف فقهاؤنا في العاقلة من هم ؟ قال الشيخ في النهاية : هم الذين يرثون القاتل لو قتل . و هو ممنوع ، فان الدية يرثها الذكر و الانثى ، و الزوج و الزوجة ، و يختص بها الاقرب فالأَقرب ، كما في الاموال ، و ليس كذا العقل ، فانه يختص به العصبة من الذكور ، دون من يتقرب بالام ، و دون الزوجين .