کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال في الخلاف : العاقلة كل عصبة الوالدين و المولودين ، و هو الاخوة و أبناؤهم من جهة الاب و الام ، أو من جهة الاب و الاعمام و أبنائهم و الموالي . و قال المفيد : هم عصبة الرجال دون النساء ، و لا يؤخذ من إخوته لامه شيء . و كان ابن بابويه يشرك من تقرب ( بالام مع من يتقرب بالاب و الام خ ) كالأَب و الام أو بالاب . و هو استناد إلى ما رواه ( الحسن خ ) بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ابيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ، من عشيرتك و قرابتك ؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة و لا قرابة ، قال : فقال : فمن اي البلدان أنت ؟ قال : انا رجل من أهل الموصل ولدت بها ، ولي بها قرابة واهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ، فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : اما بعد فإن فلان بن فلان ، و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ ، فذكر أنه رجل من أهل الموصل ، و ان له بها قرابة واهل بيت ، و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان و حليته كذا و كذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله و قرأت كتابي ، فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها ، و أصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم أنظر فان كان رجل منهم يرثه ، له سهم في الكتاب ، لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته ، فالزمه الدية و خذه بها نجوما