و لا تصح للحربي ، و لا لمملوك الموصي و لو كان مدبرا أو ام ولد ، نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية . و تصح لعبد الموصي و مدبره و مكاتبه وام ولده . و المختار عند شيخنا ، أنه يجوز للذمي رحما و اجنبيا ، و لا يجوز للحربي ، و لو كان ( كانت خ ) رحما ، و هو أنسب .
( لنا ) النظر ، و الاثر ، أما النظر ، فنقول : الوصية تصرف في المال ، فيجوز للمالك ، كيف شاء لقولهم : الناس مسلطون على أموالهم ترك العمل بذلك في الحربي ، لقوله تعالى : و لا تركنوا إلى الذين ظلموا اي الذين كفروا . و بوجه آخر معونة الكفار حرام جائزة ( جائز خ ) على اختلاف أصنافهم ، و الوصية لهم معونة ، فلا تجوز .
( ان قيل ) : هذا الدليل يتناول الذمي و الحربي ( قلنا ) : دليل العقل يخصص بالاخبار . و هي ما رواه في التهذيب مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : اعط ( اعطه خ ) لمن أوصى له و لو ( و ان خ ) كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله تعالى يقول : فمن بدله بعد ما سمعه الآية .
( 4 )
( 1 ) عوالي الئالي ج 1 ص 457 مطبعة سيد الشهدا بقم رقم 198 . ( 2 ) هود - 113 . ( 3 ) يعني متصلا سنده اليه ، و لا يراد الرفع المطلح . 4 - الوسائل باب 35 حديث 5 من كتاب الوصايا ، و فيه : سألت ابا عبد الله عليه السلام و في باب 32 حديث 1 منه ، و فيه : سألت ابا جعفر عليه السلام ، و فيه أيضا بالسند الرابع كما هنا ، و تمام الآية الشريفة : فانما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ، البقرة - 181 و الظاهر ان ذكر هذه الروايات تتمم لما ذكره قده ( و الاثر . . الخ ) .