کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 74
نمايش فراداده

رجل أعتق مملوكه عند موته ، و عليه دين ، قال : ان كانت قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه ، و الا لم يجز . و في هذا المعني رواية عن عبد الرحمن ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، فالرواية واردة فيمن أعتق عبده عند موته . و هو يقتضي ان يكون منجزا ، فشيخنا تبع لفظ الرواية ، و الشيخ ذكره في النهاية في كتاب الوصية بلفظ ( من أوصى بعتق عبده ) و لسنا نعرف به شاهدا فنطالبه به .

فاما في باب العتق فقد ذكره بلفظ العتق ، كما هو لفظ الرواية .

فنحن ان عملنا بالرواية اقتصرنا على ألفاظها ، و ان عدلنا إلى الوصية ، فنعمل بالاصل ، و هو تقديم الدين على الوصية ، و يسعى العبد للديان ، ثم يعتق بقدر الثلث ، و ان زادت قيمته على الثلث بعد السعي للديان ، فيسعى للورثة بقدر ذلك الزائد ، سواء بلغت قيمته ضعفي الدين أو لم تبلغ . و توهم المتأخر ان الرواية وردت بلفظ الوصية ، فقال : الاصل ان الدين يقدم على الوصية كما ذكرنا ، ثم قال : و ان عمل عامل بالرواية يلزمه ان يستسعى العبد سواء كانت قيمته ضعفي الدين أو اقل من ذلك ، و هذا قول ضعيف ، لا يقوله محصل . و فيه تناقض ظاهر ، فكأنه يقول : من يعمل بالرواية يلزمه ان يعدل عن الرواية إلى الاصل الذي يذكره .

فقوله : ( و فيه وجه آخر ضعيف ) اشارة إلى قول المتأخر ، بناء للمسالة على

( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من كتاب الوصايا بالسند الرابع .

( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من كتاب الوصايا ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ترك الذي عليه ، و مثله أعتق المملوك و استسعى .

( 3 ) يعني قول المصنف رحمه الله .