و ليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد ( قبل خ ) بلوغه . و لا تصح وصية المسلم إلى الكافر ، و تصح من مثله . و تصح الوصية إلى المرأة . و لو أوصى إلى اثنين و أطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لاحدهما الانفراد . و لو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم . و للحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال بهما . و لو التمسا القسمة لم يجز ، و لو عجز أحدهما ضم إليه آخر .
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما و إن انفرد ، و يجوز أن يقتسما . و للموصي تغيير الاوصياء ، و للموصى إليه رد الوصية ، و تصح إن بلغ الرد . و لو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية . و إذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به . و الوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . و يجوز أن يستوفى دينه مما في يده . و أن يقوم مال اليتيم على نفسه ، و أن يقترضه إذا كان مليا . و يختص ولاية الوصي بما عين له الموصى ، عموما كان أو خصوصا . و يأخذ الوصي اجره المثل ، و قيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
قال دام ظله " : و يأخذ الوصي اجرة المثل ، و قيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .