کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 83
نمايش فراداده

صحة الوصية بالمضاربة بمال ولده الصغار

و يملك الموصى به بعد الموت . و تصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الاصاغر . و لو أوصى بواجب و غيره أخرج الواجب من الاصل و الباقي من الثلث ، و لو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، و لو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالاول حتى يستوفى الثلث ، و بطل ما زاد ، و إن جمع أخرجت من الثلث و وزع النقص على الجميع ، و إذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد و المشترك .

( الثاني ) في المبهمة : و ذهب الشيخ إلى اللزوم مستدلا بالاجماع ، و بأن المال لا يخرج عنهم ، و قد اقروا به جميعا فيلزم . و بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله ، ان الوصية بما زاد عن الثلث باطلة ، الا ان يجيز الورثة . و هو على العموم و به روايات ( منها ) ما روي باسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته . و رويت هذه بطريق آخر ، و هو عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام .

( 3 )

( 1 ) راجع سنن ابي داود ، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصى في ماله ج 3 ص 112 من كتاب الوصايا و لم نعثر على هذه الرواية بلفظها .

( 2 ) و

3 - الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا .