کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من أوصى بجزء من ماله كان العشر ، و في رواية : السبع ، و في اخرى : سبع الثلث . و يمكن ان يقال : ان المنع من الزائد عن الثلث ، انما هو لمصلحة الورثة فمتى أجازوا ، فقد أسقطوا حقوقهم . و جمع صاحب الرائع بين القولين ، فقال : متى كانت الورثة اغنياء و أجازوا من استدعاء من الموصي ، فليس لهم الرجوع ، و متى كانوا فقراء ، و دعاهم الموصي إلى الاجازة ، فأجازوا استحياء منهم فلهم الرجوع . و في هذا الجمع تكلف بعيد عن محل الفرض . و المختار عندي ، قول الشيخ لما ذكرنا من الادلة ، النظرية و السمعية . " قال دام ظله " : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، و في رواية ، السبع ، و في اخرى ، سبع الثلث .أقول : حمل الجزء على السبع أظهر بين الاصحاب ، و ذهب اليه الشيخان و أتباعهما و المتأخر و سلار و غيرهم . و هو في رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن احمد بن محمد ، عن ابن ابي نصر ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام ، عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : واحد من سبعة ، ان الله تعالى يقول : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحديث . و مثله رواه اسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليه السلام .فاما القول بالعشر لا بن بابويه في رسالته ، و هو مروي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن