و لو أوصى بسهم كان ثمنا و لو كان بشيء كان سدسا .
رجل أوصى بجزء من ماله ؟ فقال : جزء من عشرة ، قال الله عز و جل : ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، و كانت الجبال عشرة اجبال . و مثلها في رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام . و جمع الشيخ في الاستبصار و التهذيب ، بان رواية العشر ، تحمل على الوجوب ، و رواية السبع ، على الاستحباب ، و هو حسن ، توفيقا بين الروايات . و اما رواية سبع الثلث ، رواها البزنطي ، عن الحسين بن خالد ( الحسن بن خالد خ ل ) عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه ذكرها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقية . " قال دام ظله " : و لو أوصى بسهم كان ثمنا .
هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : انما الصدقات للفقراء و المساكين الآية . و روي ذلك عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ( في حديث ) عن الرضا عليه السلام . و قال علي بن بابويه في رسالته ، و الشيخ في الخلاف ، هو سهم من ستة ، و في من لا يحضره الفقية أنه متى أوصى بسهم من سهام الزكاة ، كان واحدا من ثمانية .
( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 3 من كتابا الوصايا ، و الآية في البقرة - 260 . ( 2 ) الوسائل باب 54 حديث 2 من كتاب الوصايا بالسند الثاني ، و أراد الشارح ( ره ) بقوله : ( و مثلها ) ما هو بمعناها ، و في آخر هذه الرواية ، فالجزء هو العشر من الشيء فلاحظ . ( 3 ) الوسائل باب 54 حديث 14 من كتاب الوصايا . ( 4 ) الوسائل باب 55 حديث 3 من كتاب الوصايا ، و الآية الشريفة في التوبة - 60 . ( 5 ) الوسائل باب 55 حديث 1 ، نقل بالمعني فراجع .