و لا يجوز إخراج الولد من الارث و لو أوصى الاب ، و فيه رواية مطرحة .
( الطرف الثالث ) في الاحكام ، و فيه مسائل : " قال دام ظله " : و لا يجوز إخراج الولد من الارث ، و لو أوصى الاب ، و فيه رواية مطرحة .
أقول : لما كان الارث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج الوارث بإخراج الموروث ( المورث خ ل ) . و يؤيد ذلك ما رواه احمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه و أخرجه من الميراث ، و انا وصيه ، فكيف اصنع ؟ فقال عليه السلام : لزمه الولد لاقراره بالمشهد ( وخ لا ) يدفعه الوصي عن شيء قد علمه . و اما الرواية المهجورة ، فهي ما رواه الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري ، قال : قلت : لابي الحسن عليه السلام : ان علي بن السري توفي ، و أوصى الي ، فقال : رحمه الله ، فقلت : و ان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له ، فأمرني ان أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه ان كنت صادقا فسيصيبه خبل ( الحديث ) .
ذكرها الشيخ في التهذيب ، و ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقية ، و قالا : متى لم يحدث هذا الحدث ، فلا يخرج من الارث . و الاشبه الارث في الحالين ، لان في الرواية ضعفا ، من حيث ان الوصي و هو الراوي مجهول الحال و الاسم .
( 1 ) الوسائل باب 90 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 2 ) الوسائل باب 90 حديث 2 من كتاب الوصايا