کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 90
نمايش فراداده

أرش الجراح ودية النفس بحكم التركة

حكم تصرفات المريض أو إقراره

لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين

لو أوصى بعتق رقبة يكفيه عتق مطلق الرقبة

و لو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم و لا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، و لو رتبهم أعتق الاول فالأَول حتى يستوفى الثلث ، و بطل ما زاد .

( السادسة ) إذ أوصى بعتق رقبة أجرأه الذكر و الانثى و الصغير و الكبير ، و لو قال : مؤمنة لزم .

فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب ، و لو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت مخلافة أجزأت .

( السابعة ) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع ، و إن وجد بأقله أعتقها و دفع إليها الفاضل .

( الثامنة ) تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . و إن كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث . و أما الاقرار للاجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . و إلا فهو من الاصل ، و للوارث من الثلث على التقديرين . و منهم من سوى بين القسمين .

( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون و الوصايا كسائر أموال الميت . " قال دام ظله " : الثامنة تصرفات المريض ان كانت مشروطة ، إلى آخره .

أقول : تصرفات المريض إما معجلة ، و إما مؤجلة ، فالأَولى تسمى بالمنجزة من نجز الحاجة إذا قضاها عاجلا ، و يقال : ناجزا بناجز أي يدا بيد ، و هي التصرفات التي يعجلها ، مثل البيع و الهبة و غير ذلك مما لو يؤجلها .

فإذا تقرر هذا ، هل هي من الثلث أو من الاصل ؟ حكى الشيخ في الخلاف