کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و المبسوط ان للاصحاب فيه روايتين و تردد فيه ، و قوي في المبسوط أنها من الاصل ، متمسكا بأنه لو برأ لزمه ، و نفذه و اختاره المتأخر في باب المهور ، مستدلا بان للمعطي في حال المرض ان ينفق جميع ماله بلا خلاف ، فإذا أبان عن ماله ، و سلمه إلى المعطى له ، فقد حصل في ملك المعطى له . و اختار شيخنا دام ظله ، ان يخرج من الثلث ، مستدلا بما رواه شعيب بن يعقوب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، و للمرأة أيضا . و بما رواه علي بن عقبة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا له ، ليس له غيره ، فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك ، كيف القضاء ؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه ، و سائر ذلك ، الورثة احق بذلك ( به خ ل ) و لهم ما بقي . و في الاستدلال بهما ضعف ، لان الاولى محمولة على التصرف المؤجل بما بعد الموت ، و الثانية مخصوصة بالعتق فلا تعم . و قال المفيد : هبة المريض و صدقته و بيعه من الاصل ، و كذا يظهر من كلامه في النهاية . و الاشبه ان جميع تصرفاته من الاصل ، لوجوه : ( الاول ) ان الناس مسلطون على أموالهم فلهم التصرف فيها ، كيف شاؤوا .( و الثاني ) تمسكا بالاصل .( و الثالث ) لو برأ لزم و نفذ ، و هذا يدل على ان تصرفه في الحال منعقد .( و الرابع )