کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المبسوط ان للاصحاب فيه روايتين و تردد فيه ، و قوي في المبسوط أنها من الاصل ، متمسكا بأنه لو برأ لزمه ، و نفذه و اختاره المتأخر في باب المهور ، مستدلا بان للمعطي في حال المرض ان ينفق جميع ماله بلا خلاف ، فإذا أبان عن ماله ، و سلمه إلى المعطى له ، فقد حصل في ملك المعطى له . و اختار شيخنا دام ظله ، ان يخرج من الثلث ، مستدلا بما رواه شعيب بن يعقوب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، و للمرأة أيضا . و بما رواه علي بن عقبة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا له ، ليس له غيره ، فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك ، كيف القضاء ؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه ، و سائر ذلك ، الورثة احق بذلك ( به خ ل ) و لهم ما بقي . و في الاستدلال بهما ضعف ، لان الاولى محمولة على التصرف المؤجل بما بعد الموت ، و الثانية مخصوصة بالعتق فلا تعم . و قال المفيد : هبة المريض و صدقته و بيعه من الاصل ، و كذا يظهر من كلامه في النهاية . و الاشبه ان جميع تصرفاته من الاصل ، لوجوه : ( الاول ) ان الناس مسلطون على أموالهم فلهم التصرف فيها ، كيف شاؤوا .

( و الثاني ) تمسكا بالاصل .

( و الثالث ) لو برأ لزم و نفذ ، و هذا يدل على ان تصرفه في الحال منعقد .

( و الرابع )

( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الوصايا ، و فيه شعيب بن يعقوب ، عن ابي بصير قال .

.

الخ ، و في سند آخر ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام .

.

الخ .

( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الوصايا .

( 3 ) وكأن الشارح قده اكتفى بهذا عن بيان الشق الثاني المذكور بقوله : و اما مؤجلة .

( 4 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 457 تحت رقم 198 وج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 .

/ 675