لفتوى أكثر الاصحاب .
( و الخامس ) لما رواه عمار بن موسى ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله ، فهو جائز . و اما الاقرار فقد اختلفت فيه عبارة الاصحاب و أقوالهم ، قال الشيخ في النهاية : ان لم يكن المقر متهما و كان عدلا موثوقا به ، يلزم من الاصل ، للوارث و للاجنبي ، و ان كان متهما موثوق به يلزم من الثلث . و المستند مضمون روايات ( منها ) ما رواه ابن مسكان ، عن العلا بياع السابري ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن إمرأة استودعت رجلا ما لا ، فلما حضرها الموت ، قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة ، و ماتت المرأة ، فاتى أولياؤها الرجل ( فاتى الرجل أولياؤها خ ل ) فقالوا : انه كان لصاحبتنا مال ، و لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا مالها قبلك شيء أ فيحلف لهم ؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، و ان كانت متهمة ، فلا يحلف ، و يضع الامر على ما كان ، فانما لها من مالها ثلثه .
( و منها ) ما رواه منصور بن حازم ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أوصى لبعض ورثته ، ان له عليه دينا ؟ فقال : ان كان الميت مرضيا ، فاعطه الذي أوصى له و مثلها رواه أبو أيوب عنه عليه السلام .
( و منها ) ما رواه هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت ابا عبد الله
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا ، و فيه هكذا : الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فان قال : بعدي فليس له الا الثلث ، قال في الوسائل : و رواه الصدوق باسناده عن ابن ابي عمير نحوه ، الا انه قال . فان تعدي . ( 2 ) لا يخفى أنه توضيح لقول الماتن ره في المتن : و أما الاقرار للاجنبي . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الوصايا . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 8 من كتاب الوصايا .