کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام ، عن رجل اقر لوارث له ، و هو مريض ، بدين له عليه ؟ قال : يجوز عليه إذا اقر به دون الثلث فحمل الشيخ هذه على تهمة المقر ، و الاخرى على التهمة . و قال في الخلاف : ان اقرار المريض للوارث جائز و لم يفصل ، تمسكا بان الاصل الجواز ، و بعدم المانع ، و بإجماع الفرقة . و هو في رواية ابن محبوب ، عن ابي ولاد ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مريض اقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى لوارث بشيء ؟ قال : جائز . و قال المفيد : إقراره ماض في واجب لمن اقر به ، للاجنبي و للوارث . و قال سلار : إقراره في مرضه كإقراره في صحته . و بمثله يفتي المتأخر ، فانه ذهب إلى ان إقراره صحيح على كل حال ، عدلا كان أو فاسقا ، متهما ( كان خ ) أو متهم ، و هو يقوى عندي . و اختار شيخنا ، ان المقر إن كان متهما و أقر لاجنبي فهو من الثلث ، و إن لم يكن متهما فهو من الاصل ، و إن كان إقراره لوارث فهو من الثلث ، على التقديرين ، يعني متهما و غير متهم . و هذا اشارة إلى رواية إسماعيل بن جابر و إلى ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته بدين له عليه ، و هو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا .( 4 )