کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه السلام ، عن رجل اقر لوارث له ، و هو مريض ، بدين له عليه ؟ قال : يجوز عليه إذا اقر به دون الثلث فحمل الشيخ هذه على تهمة المقر ، و الاخرى على التهمة . و قال في الخلاف : ان اقرار المريض للوارث جائز و لم يفصل ، تمسكا بان الاصل الجواز ، و بعدم المانع ، و بإجماع الفرقة . و هو في رواية ابن محبوب ، عن ابي ولاد ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مريض اقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى لوارث بشيء ؟ قال : جائز . و قال المفيد : إقراره ماض في واجب لمن اقر به ، للاجنبي و للوارث . و قال سلار : إقراره في مرضه كإقراره في صحته . و بمثله يفتي المتأخر ، فانه ذهب إلى ان إقراره صحيح على كل حال ، عدلا كان أو فاسقا ، متهما ( كان خ ) أو متهم ، و هو يقوى عندي . و اختار شيخنا ، ان المقر إن كان متهما و أقر لاجنبي فهو من الثلث ، و إن لم يكن متهما فهو من الاصل ، و إن كان إقراره لوارث فهو من الثلث ، على التقديرين ، يعني متهما و غير متهم . و هذا اشارة إلى رواية إسماعيل بن جابر و إلى ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته بدين له عليه ، و هو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا .

( 4 )

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الوصايا .

( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الوصايا .

( 3 ) تقدمت قبيل هذا

4 - الوسائل باب 16 حديث 9 من كتاب الوصايا .

/ 675