تاریخ آل زرارة

ابو غالب الزراری

جلد 1 -صفحه : 234/ 151
نمايش فراداده

الاخبار الدالة على مذهبه فى الطلاق

من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا ( . و كما دلت ايضا عى تخصيص جواز تجديد الزواج بها بما إذا لم يطلقها ثلاث مرات بينهن رجوعان في العدة و الا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .و لاختصاصها بالمطلقات بالعدة و الرجوع ، لا ينعقد لها ظهور إطلاق لتحريم النكاح بعد ثلث تطليقات بالطلاق السني .و بالجملة مع ان التسريح بإحسان هو الطلاق السني يكون المراد من ) الطلاق مرتان ( هو الطلاق العدي ، و أيضا مع التأمل في هذه الآيات و اختصاص احكامها بالعدي ، يظهر ان الاطلاق فيها للطلاق السني بالمعني الاخص كما هو مدعى المشهور محل نظر و منع و ما ذكره ابن بكير ظاهر الوجه فلا تغفل . و اما الثانية و هي النظر في الروايات فان الاخبار في المسألة على طوائف : الاولى ما دلت على مذهب ابن بكير من التفصيل بين العدي و السنى .

1 فمنها ما رواه الكليني في الكافى ج 2 ، و الشيخ في التهذيب ج 8 33 ، و الاستبصار ج 3 في الموثق عن ابى بصير قال قلت لابى عبد الله عليه السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هى التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها .

2 و منها ما رواه في التهذيب ج 8 عن الكافى ج 2 باسناد صحيح عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال .

.و ان أراد أن يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية .

قال و قال أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام : هو قول الله عز و جل : ) الطلاق