تاریخ آل زرارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ آل زرارة - جلد 1

ابو غالب الزراری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( التطليقة الثالثة : التسريح بإحسان .

3 و منها ما رواه ص 29 و في الاستبصار ج 3 عن الكافى ج 2 باسناد صحيح إلى معلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من ان يراجعها ، يعنى : يمسها ، قال : له ان يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس .

قلت : و حمله الشيخ على ما إذا تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق .و هو ضعيف لانه ينافيه التقييد في الجواب )
ما لم يراجع و يمس ( كما هو واضح .

4 و منها مرسل الصدوق )
الوسائل ج 15 خبر 8 من باب كيفية طلاق السنة ) قال : روى عن الائمة ع ان طلاق السنة هو إذا أراد الرجل ان يطلق إمرأته تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين .

فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت و هو خاطب من الخطاب ، و الامر إليها ان شاءت تزوجته و ان شاءت فلا ، فان تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت و متى طلقها طلاق السنة فجائز له ان يتزوجها بعد ذلك ، و سمى طلاق السنة : طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها و تزوجها ثانية هدم الطلاق الاول .

5 و منها ما رواه الشيخ في التهذيب ج 8 و الاستبصار ج 3 276 ، في الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله ، و الذى يطلق الفقية ، و هو العدل بين المرأة و الرجل ، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من

/ 234