تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و لا يحل لكم أو تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعان ان ظنا ان يقيما حدود الله و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون و إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرار لتعتدوا .و إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ..( 232 البقرة .و قوله تعالى )
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا .( الاحزاب 49 . و هذه الايات كما لا يخفى على المتأمل ، تختص بالطلاق العدي و قد دلت على تخصيص الاصل الاول بحصر الطلاق العدي بالمرتين )
الطلاق مرتان ( و الملفق من العدي و السنى بالمعني الاخص ، بالثلثة )
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( و إطلاقها يشمل ما إذا كانت المرتان أو الثلثة قبل النكاح برجل آخر أو بعده قبل التسعة مرات . و اما الطلاق السني المحض بالمعني الاخص فلا تدل على حصره لا بالنص كما هو واضح و لا بالاطلاق لاختصاصها بالعدي .كما دلت ايضا على تخصيص الاصل الثاني بأولوية الرجل بردها في العدة : )
و المطلقات يتربصن بأنفسهن .و بعولتهن احق بردهن .و إذا طلقتم النساء فبلغهن اجلهن فامسكوهن بمعروف .ثم طلقتموهن