الثالثة ، و هو آخر القروء لان الاقراء هى الاطهار فقد بانت منه ، و هي أملك بنفسها ، فان شاءت تزوجت و حلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مأته مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج ، و ان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له الا بزوج .
قلت : و هذه الرواية هى التي أوجب طعن الشيخ في ابن بكير بقوله هذه الرواية آكد شبهة الخ .و تقدم بألفاظه في ص 140 فلاحظ .
6 و منها ما رواه في الكافى ج 2 و في التهذيب ج 8 عنه باسنا دين صحيحين عن ابن محبوب عن على بن رائب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام انه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشيء ، قال زرارة قلت لابى جعفر عليه السلام : فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة ؟ فقال : اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق إمرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من جماع و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثين فتنقضى عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم تزوجه ، و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضى العدة .
قال : و اما طلاق العدة التي قال الله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة ) فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق إمرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من جماع و يشهد شاهدين عدلين ، و يراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها ، و تكون معه حتى تحيض ، فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها ايضا متى شاء