تاریخ آل زرارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى ان نحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك ، فقد بانت منه ، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فانكات ممن لا تحيض ؟ قال فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة .قلت : و هذه الرواية صريحة في التفصيل بين العدي و السنى و انه في العدي تحرم في الثالثة دونها في الطلاق السني ، و الظاهر اتحادها مع سابقتها مع اختلاف بينهما في الجملة سندا و متنا .و بالتأمل فيهما يظهر ضعف مناقشات الشيخ على ابن بكير على ما في سند سابقتها فتدبر .7 و منها صحيح محمد بن مسلم ( فيما رواه في الكافى ج 2 و التهذيب ج 8 عنه ( عن ابى جعفر عليه السلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة ، يعنى على طهر من جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها ، فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا و ان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية الحديث فقد دل على اشتراك السني و العدى في الشرائط و افتراقهما موضوعا في الثاني بالرجوع إليها قبل انقضاء العدة و حكما بإبقاء الزوجية و احكامها بالرجوع ، و بإبقاء أثرا التطليقة في اثر حصر العددى ، و ذلك لقوله )
فيكون عنده على التطليقة الماضية ) فانه يفيد أثرا زائدا خاص بالطلاق العدي و لو كان الطلاق السني ايضأ محدودا بالثلث و التحليل بعده موقوفا على نكاح الغير لما صح هذا التقابل فلاحظ و تدبر 8 و منها ما رواه في التهذيب ج 8 و الاستبصار ج 3 في الصحيح عن عمر بن اذينة عن زرارة و بكير ابنى اعين ، و محمد بن مسلم ، و يريد بن معاوية العجلي ، و الفضيل بن يسار ، و إسماعيل الازرق ، و معمر بن يحيى بن سام