إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 155
نمايش فراداده

التنبيهات

7 -في الاستصحاب التعليقي

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

1.إذا كان الحكم الشرعي محمولاً على الموضوع بلا قيد ولا شرط، فالحكم تنجيزيّ وإلاّ فتعليقي، سواء عُبِّر عنه بالجملة الخبرية التي قصد منها الإنشاء في نحو قولك: العصير العنبيّ حرام إذا غلى، أو بالجملة الإنشائية نحو قولك: اجتنب عن العصير العنبي إذا غلى، و قد مرّ الكلام في إمكان تقييد الهيئة في الأوامر.

وإن شئت قلت: محل الكلام إنّما هو في استصحاب الوجوب المشروط بالمعنى الذي اختاره المحقّق الخراساني خلافاً للشيخ الأعظم الذي ارجع القيد إلى الواجب على ما مرّ.

2. انّ الشكّ في بقاء الحكم الشرعي تارة ينشأ من الشكّ في بقاء موضوعه كحياة زيد، أو بقاء المائع على الخمرية وعدم تبدّله إلى الخلّية، وأُخرى من الشكّ في بقاء نفس الحكم الشرعي.

أمّا الأوّل: فلا شكّ في جريان الاستصحاب فيه، إنّما الكلام في جريانه في الثاني وهو على قسمين:

تارة يكون الشك متعلِّقا بسعة الجعل، كما إذا احتملنا استمرار مشروعية