إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حلّية المتعة إلى عام الفتح فقط.


وأُخرى نعلم سعة الجعل وشموله لعامّة الأزمان و الأجيال، لكن حصل التغيير في جانب الموضوع بارتفاع بعض القيود كصيرورة العنب زبيباً، والماء المضاف مطلقاً، فجريانه في القسم الأوّل منهما مورد اتفاق، إنّما الكلام في جريانه في القسم الثاني .


وإن شئت فسمِّه الشك في سعة المجعول ـ حسب اصطلاح السيد الخوئي ـ حيث صار الحكم فعلياً بتحقّق موضوعه وفعليته في برهة من الزمان، لكن طرأ التغيّر على بعض القيود فتعلّق الشك بسعة المجعول.


3. انّ العنوان المأخوذ في الموضوع على أقسام: فتارة يدور الحكم مداره، كما في قولنا : الكلب نجس، والخمر حرام، فلو انقلبا ملحاً أو خلاّ، ارتفع الحكمان.


وأُخرى يدور مدار ذات الشيء لا عنوانه، كالحنطة، فهو حلال ومملوك وإن انقلب دقيقاً و خبزاً.


وثالثة يُشك في أنّه من أي من القسمين، كما هو الحال في الماء المتغيّر بالنجاسة. والحاجة إلى الاستصحاب إنّما هو في القسم الأخير دون الأوّلين، لوضوح ارتفاع الحكم في الأوّل وبقائه في الثاني قطعاً، وطروء الشك في الثالث فلو كان الموضوع هو الماء، والتغيّر دخيلاً ثبوتاً لا بقاءً، يبقى الحكم و إن زال تغيّره، وإن كان الموضوع هو الماء المتغيّر مادام متغيراً يرتفع الحكم بارتفاع القيد.


4. المثال المعروف للاستصحاب التعليقي هو قولهم: «العنب حرام إذا غلى » ،فلو طرأ التغيّر في جانب الموضوع وصار زبيباً، فهل تستصحب الحرمة التعليقية بحجة أنّ الرطوبة و الجفاف من حالات الموضوع كالخبز الناعم و اليابس أو لا؟


/ 533