الثاني: انّ استصحاب الحكم الكلّي أشبه بالقياس، لأنّ الموضوع في المتيقّن غير الموضوع في المشكوك، فالموضوع في الأوّل: المرأة الحائضة التي لم تزل ترى الدم. أوالماء القليل قبل الإتمام بكرّ. ولكن الموضوع في الثاني هو: المرأة التي حصل لها النقاء من الحيض. أو الماء القليل المتمم كرّاً. فكيف يصح إسراء العنوان الأوّل إلى العنوان الثاني مع أنّ الماهيات والعناوين مثار الكثرة والوجود مثار الوحدة؟ قال الأمين الاسترابادي: إنّصور الاستصحاب المختلف فيها راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته، نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه فما سمُّوه استصحاباً راجع في الحقيقة إلى إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.(1) وسوف نرجع إلى حلّ هذا الإشكال في التنبيه القادم.