إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 255
نمايش فراداده

المراد هو الحجّة الشرعية، وبذلك يعلم معنى الشكّ لأجل التقابل فيكون معنى قوله: «لا تنقض اليقين بالشك»،لا تنقض الحجّة باللاحجة، ويكون الملاك عدم وجود الحجّة ، من دون نظر إلى كون بقاء المتيقّن ، راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً.

والظن على خلاف المسألة السابقة إذا لم يقم دليل على حجّيته، يدخل تحت قوله «باللاحجة» سواء قام الدليل على عدم حجّيته كالقياس والاستحسان، أو شك في حجّيته، فإنّ الشكّ في الحجّية كاف في الحكم بعدم الحجّية على ما مرّفيكون الجميع داخلاً في قوله: «بالشك» أي اللاحجة، فلا ينقض بها اليقين.

ثمّ إنّ الشيخ استدل بوجهين آخرين:

الأوّل: الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار.

يلاحظ عليه: انّ هذا النوع من الإجماع المحصَّل، ليس بحجة، لاحتمال اعتماد المجمعين على الدليل الماضي.

الثاني: انّ الظنّ المخالف للحالة السابقة إمّا أن يكون من الظنون المنهية كالقياس فمعناه انّ وجوده كعدمه، أو يكون من المشكوكة حجّيتها، فرفع اليد عن الحالة السابقة بهذا النوع من الظن، من مقولة نقض اليقين بالشكّ.(1)

وأورد عليه في الكفاية: بأنّ مرجع عدم اعتباره لأجل الغاية، أو لعدم الدليل على اعتباره إلى عدم إثبات مظنونه به تعبّداً، لا ترتيب آثار الشكّ عليه مع عدمه.(2)

1. الفرائد: 398 .2. كفاية الأُصول: 2 / 345 .