الحالة السابقة موهومة وخلافها مظنونة، وأمّا إذا أُريد به مطلق التردد و خلاف اليقين فيعمّ جميع الأحوال إلاّ إذا كان هناك يقين على الخلاف. وقد استدل الشيخ في الفرائد (1) على انّ المراد هو الوجه الثاني، لوجوه ثلاثة أوضحها هو الوجه الثاني، أعني: الرجوع إلى روايات الباب واستظهار المراد بها، حيث إنّ فقرات الصحاح الدالّة على المقصود وهي كالتالي: 1. قوله ـ عليه السلام ـ : قال : «حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم...»، فانّ ظاهره فرض السؤال بما كان معه أمارة النوم. 2. قوله ـ عليه السلام ـ : «لا حتى يستيقن» حيث جعل غاية وجوب الوضوء، الاستيقان بالنوم و مجيء أمر بيّن منه. 3. قوله ـ عليه السلام ـ : «ولكن تنقضه بيقين آخر» فانّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين. 4. قوله ـ عليه السلام ـ : في الصحيحة الثانية لزرارة: «فلعلّه شيء أوقع عليك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» فانّ كلمة «لعل» ظاهرة في مجرد الاحتمال مع وروده في مقام إبداء ذلك، كما في المقام فيكون الحكم متفرعاً عليه. 5. قوله ـ عليه السلام ـ في مكاتبة القاساني حيث فرّع قوله: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله «اليقين لا يدخل فيه الشك» والمراد عدم كفاية الظن بدخول رمضان أو شوال. وهناك وجه آخر قد سبق منّا عند البحث في روايات الباب وهو أنّ المراد من اليقين، ليس هو اليقين المنطقي، أعني: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، بل