إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 438
نمايش فراداده

ينصرف من صلاته؟ قال: فقال: «لا يعيد، ولا شيء عليه».(1)

10. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد».(2)

الطائفة الثالثة: ما ورد في المضي في أثناء العمل

11.روى زرارة بسند صحيح، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال: «يمضي» قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: «يمضي».

قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: «يمضي».

قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي».

قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال «يمضي على صلاته».

ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».(3)

والرواية وإن وردت في مورد الصلاة لكن المستفاد من مخاطبة الإمام لزرارة بقوله: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»، هو كونها ضابطة كلّية في مجالي العبادات والمعاملات.

12. صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء

1. الوسائل: 5/342، الباب 27 من أبواب الخلل، الحديث 1و2.2. الوسائل: 5/342، الباب 27 من أبواب الخلل، الحديث 1و2.3. الوسائل: 5/336، الباب 23من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 1.