شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».(1) والمتبادر من الذيل الضابطة الكلّية من غير اختصاص بباب الصلاة فضلاً عن اختصاصها بالركوع والسجود وليس ظهور قوله ـ عليه السلام ـ : «وكلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه» بأقل من ظهور قوله:«لا تنقض اليقين بالشكّ» في ضرب القاعدة الكلية وإن كان مصدَّراً بالسؤال عن الوضوء. 13. رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ أنّه قال: «إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك».(2) 14. ما رواه حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: «امض».(3) 15. ما رواه فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: «بلى قد ركعت، فامض في صلاتك».(4) 16. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع».(5) 17. ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».(6)
1. الوسائل: 4/937، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.2. الوسائل: 5/343، الباب 27 من أبواب الخلل، الحديث 3.3. الوسائل: 4/936، الباب 13من أبواب الركوع، الحديث 1. 4. الوسائل: 4/936، الباب 13من أبواب الركوع، الحديث3. 5. الوسائل: 4/937، الباب 13من أبواب الركوع، الحديث6. 6. الوسائل: 5/336، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3.