إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 441
نمايش فراداده

طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال: «فليعد طوافه» قلت: ففاته؟ قال: «ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إليّ وأفضل».(1)

وثبوت الحكم في باب الطواف مضافاً إلى ثبوته في أبواب الوضوء والصلاة يشرف الفقيه على كون قاعدة التجاوز والفراغ، قاعدة مطّردة في أبواب الفقه، كما لا يخفى.

الأمر الرابع

في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما

اختلفت كلمة الأُصوليين المتأخّرين في وحدة قاعدة «التجاوز» مع قاعدة «الفراغ» إلى أقوال:

1. وحدة القاعدتين. وهي خيرة الشيخ الأنصاري وهي المختار.

2. تعدّد القاعدتين.

ثمّ إنّ القائلين بالتعدّد اختلفوا في ملاكه إلى أقوال:

أ: اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في وجود الشيء، وقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الشيء، وهذا هو الظاهر من أكثر القائلين بالتعدّد كالمحقّق النائيني والخوئي على اختلاف يسير بين مختاريهما.(2)

1. الوسائل:9/435، الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث 8.2. حيث خصّ المحقّق النائيني قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل، وعمّمها المحقّق الخوئي لكلتا الصورتين سواء كان الشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل أم في أثنائه، فلو شكّ في صحّة القراءة وهو في الركوع تعمّه قاعدة الفراغ عند المحقّق الخوئي دون المحقّق النائيني.