إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 60
نمايش فراداده

ومنه يعلم تقدّم قاعدة الاشتغال على استصحاب الاشتغال، فإذا شكّ قُبيلَ الغروب أنّه صلّى الظهر أو لا، فصِرْفُ الشكّ كاف في حكم العقل بالاشتغال، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني،ولا حاجة إلى استصحاب الاشتغال.

وثالثاً: أنّ قوله: «طاهر» إذا كان من متمّمات القاعدة يكون معناه محكوماً بالطهارة، وإذا كان راجعاً إلى الاستصحاب يكون معناه انّه مستمرّ في طهارته، وإطلاق اللفظ وإرادة المعنيين منه يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام.

اللّهمّ إلاّ أن يقدّر هناك كلام بأن يقال:

كلّ شيء طاهر(وهذه الطهارة مستمرة) حتى تعلم أنّه قذر. وهو كما ترى.

ورابعاً: أنّ الحديث لو كان بصدد بيان قاعدتي الطهارة والحلية تكون الغاية قيداً للموضوع، ويكون معناه، كلّشيء (حتى تعلم أنّه قذر) طاهر.

ولو كان بصدد بيان الاستصحاب يكون قيداً للمحمول (أي طاهر حتى تعلم أنّه قذر) وكيف يمكن أن تكون كلمة واحدة قيداً للموضوع، وقيداً للمحمول فانّ مقتضى الأوّل تقدّم الغاية على الحكم(طاهر) ومقتضى الثاني (تأخّرها عنه).

وبعبارة أُخرى: انّ الحكم باستمرار الطهارة أو الحلية المستفادتين من القاعدتين يتوقف على تماميتهما من حيث المغيّى والغاية، فلو جعلت الغاية متمّمة للقاعدة لما صحّ جعلها غاية للاستصحاب، ولو جعلت غاية للاستصحاب تكون القاعدة بلا غاية، وبالتالي يكون الاستصحاب أيضاً بلا موضوع.