بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منهجميع الزمان غالباً) (1).
وقال الشيخ الطوسيّ في «الخلاف»: لا يجوزأن تكون امرأة قاضيةً في شيء من الأحكاموبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز أنتكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن تكون شاهدةًفيه، وهو جميع الأحكام إلاّ الحدودوالقصاص، وقال ابن جرير: يجوز أن تكونقاضيةً في كلّ ما يجوز أن يكون الرجلقاضياً فيه، لأنّها تُعدّ من أهلالاجتهاد.
ثمّ استدل على المنع بقوله: إنّ جواز ذلكيحتاج إلى دليل لأنّ القضاء حكم شرعيّ،فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعيّ وروي عنالنبيّ أنّه قال: «لا يفلح قوم وليتهمامرأة» (2).
فإذا كان تولّي القضاء محظوراً علىالمرأة وهو ليس إلاّ شعبةً محدودةً من شعبالزعامة والولاية، كان حظر تولّي الرئاسةالعليا للبلاد والتي يأخذ الرئيس والحاكمالأعلى بموجبها بمقادير الاُمّة; بطريقأولى.
وقد دلّت على حظر تولّي الولاية والحكمعلى المرأة أحاديث كثيرة منها:
عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنهقال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» (3).
ورواه الترمذيّ بنحو آخر هو: «لن يفلح قومولّوا أمرهم امرأة» (4).
كما رواه ابن حزم بكيفيّة أُخرى هي: «لايُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»(5).
وذكره ابن الأثير في النهاية «ما أفلح قومقيّمهم امراة» (6).
1- المغني لابن قدامة 10: 127. 2- الخلاف (كتاب آداب القضاء) 2: 230 المسألة(6). 3- الخلاف (كتاب آداب القضاء) 2: 230 المسألة(6). 4- أخرجه الترمذيّ كما في جامع الاُصول 4: 49والنسائيّ أيضاً في سُننه: 8 (كتاب آدابالقضاء). 5- الملل والأهواء 4: 66،67،ورواه في كنزالعمال 6: 11 وأسنده إلى البخاريّ وابن ماجةوأحمد بن حنبل،وفي لفظهم (لن يُفلح) بدل(لايُفلحُ). 6- النهاية 4: 135.