مفاهیم القرآن

جعفر سبحانی تبریزی

جلد 2 -صفحه : 624/ 252
نمايش فراداده

«253»

بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منهجميع الزمان غالباً) (1).

وقال الشيخ الطوسيّ في «الخلاف»: لا يجوزأن تكون امرأة قاضيةً في شيء من الأحكاموبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز أنتكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن تكون شاهدةًفيه، وهو جميع الأحكام إلاّ الحدودوالقصاص، وقال ابن جرير: يجوز أن تكونقاضيةً في كلّ ما يجوز أن يكون الرجلقاضياً فيه، لأنّها تُعدّ من أهلالاجتهاد.

ثمّ استدل على المنع بقوله: إنّ جواز ذلكيحتاج إلى دليل لأنّ القضاء حكم شرعيّ،فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعيّ وروي عنالنبيّ أنّه قال: «لا يفلح قوم وليتهمامرأة» (2).

فإذا كان تولّي القضاء محظوراً علىالمرأة وهو ليس إلاّ شعبةً محدودةً من شعبالزعامة والولاية، كان حظر تولّي الرئاسةالعليا للبلاد والتي يأخذ الرئيس والحاكمالأعلى بموجبها بمقادير الاُمّة; بطريقأولى.

وقد دلّت على حظر تولّي الولاية والحكمعلى المرأة أحاديث كثيرة منها:

عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنهقال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» (3).

ورواه الترمذيّ بنحو آخر هو: «لن يفلح قومولّوا أمرهم امرأة» (4).

كما رواه ابن حزم بكيفيّة أُخرى هي: «لايُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»(5).

وذكره ابن الأثير في النهاية «ما أفلح قومقيّمهم امراة» (6).

1- المغني لابن قدامة 10: 127.

2- الخلاف (كتاب آداب القضاء) 2: 230 المسألة(6).

3- الخلاف (كتاب آداب القضاء) 2: 230 المسألة(6).

4- أخرجه الترمذيّ كما في جامع الاُصول 4: 49والنسائيّ أيضاً في سُننه: 8 (كتاب آدابالقضاء).

5- الملل والأهواء 4: 66،67،ورواه في كنزالعمال 6: 11 وأسنده إلى البخاريّ وابن ماجةوأحمد بن حنبل،وفي لفظهم (لن يُفلح) بدل(لايُفلحُ).

6- النهاية 4: 135.