وفي المستند: «لايصلُح قوم وليتُهُمامرأة» (1).وعن أبي هريرة عن الرسول الأكرم صلّى اللهعليه وآله وسلّم أنّه قال: «إذا كانأُمراؤُكُم شراركُم، وأغنياؤكم بخلاءكم،واُموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكممن ظهورها» (2).وهذا وقد جمع الإمام الباقر محمّد بن عليّ(عليه السلام) الحظر عن الأمرين (القضاءوالحكومة) في حديث واحد إذ قال: «ليس علىالنساء أذان ولا إقامة».إلى أن قال: «ولا تولَّى المرأة القضاءولا تولَّى الإمارة» (3).إلى غيرها من الأحاديث والرواياتالمتضافرة مضافاً إلى السيرة العمليّة. بلوروح الشريعة الإسلاميّة المتمثّلة فيالحفاظ على شرف المرأة وكرامتها ومكانتهاالحقيقية الطبيعيّة، ومضافاً إلى سعيالشريعة الإسلاميّة للحفاظ على الأخلاقالاجتماعيّة وسلامة أمر الاُمّة بإشاعةجوّ التقوى; وذلك يستلزم بأن تُصان المرأةمن الظهور على المسرح السياسيّ في أعلىمستوياته لما في ذلك من أخطار لا تخفى.ولابدّ في الأخير من الإشارة إلى أمرينهامّين:الأوّل: أنّ عدم السماح للمرأة بتولّيالقضاء والولاية ليس بخساً لحقّها، أوحطّها من كرامتها أو حرماناً لها منحقّها، بل رفع لمسؤوليّة ثقيلة جداً عنكاهلها، ووضعها في الموضع الصحيح لها فيتركيبة الحياة الاجتماعيّة المستقيمةالسويّة، وفي الحقيقة إيكال ما هو مناسبلها إليها، ممّا يكون متناسباً معتركيبتها العاطفيّة الرقيقة ألا وهوتربية الأولاد وتثقيفهم، وتعليمهم مالهموما عليهم من الشؤون والوظائفالاجتماعيّة، كما لها أن تقوم بما هو دونالولاية من قبيل التصدّي للتعليموالتمريض والخياطة والطبابة وما سواها منالشؤون والأعمال الاجتماعيّة.يقول العلاّمة الطباطبائيّ في تفسيرالميزان: (وأمّا غيرها (أي الولايةوالقيادة) من1- المستند 2(كتاب القضاء): 519.2- الترمذيّ في سننه 4 (كتاب الفتن): 529 و 530.3- الخصال2: 373، البحار 103:254، الحديث1.