مفاهیم القرآن

جعفر سبحانی تبریزی

جلد 2 -صفحه : 624/ 469
نمايش فراداده

«471»

المشركين والتواطؤ معهم ضدّ مصالحالإسلام والمسلمين.

الثاني: أن يلتزموا بأن تجري عليهم أحكامالمسلمين... بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم بهالمسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم.

والمراد من الأحكام هي الأحكامالاجتماعيّة والجزائيّة، كجلدهم إذازنوا، وقطع أيديهم إذا سرقوا وما شابه.

الثالث: القبول بدفع الجزية...

فهذه الشروط الثلاثة تعتبر من مقوّماتالذمّة، وأمّا غير ذلك من الشروط فإنّمايجب العمل بها من جانبهم إذا اشترطت في(عقد الذمّة) (1).

إنّ في مقدور الأقليّات الدينيّة ـ بعقدالذمّة ـ أن تعيش بين المسلمين عيشة حرّة،ويكون لها ما للمسلمين وعليها ما علىالمسلمين، من حقوق اجتماعيّة، وأمنداخليّ، وحماية خارجيّة، وتلك هي وظيفةالحكومة الإسلاميّة أن توفّر ظروف العيشالآمن، والاحترام المناسب للأقليّاتالدينيّة، والحفاظ على أرواحهم وأموالهموأعراضهم، من دون أيّ عدوان وتجاوز وحيف،هذا فيما إذا عمل أهل الكتاب وغيرهمبشرائط الذمّة والهدنة.

إنّ الإسلام يحترم دماء الكتابيّين الذينيعيشون في الذمّة وأعراضهم كما يحترم دماءالمسلمين وأعراضهم دون فرق، وتلك حقيقة لاتجد نظيرها في أيّ نظام غير النظامالإسلاميّ مهما كان إنسانيّاً، ولهذاعندما يسمع الإمام عليّ (عليه السلام) بأنّجماعة من البغاة أغاروا بأمر معاوية على(الأنبار) وهي إحدى مدن العراق، واعتدواعلى أهلها، وأعراضهم وأموالهم، نجدهينزعج غاية الانزعاج ويحزن غاية الحزن،ويمضي في لومهم وشجبهم قائلاً ـ في أسفظاهر ـ: «ولقد بلغني أنّ الرّجل منهم كانيدخل على المرأة المسلمة، والاُخرىالمعاهدة، فينتزع حجلها، وقلبها،وقلائدها ورعاثها، ما تمنع منه إلاّبالاسترجاع، والاسترحام ثمّ انصرفواوافرين ما نال رجلاً منهم كلم ولا اريقمنهم

1- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 21: 271.